الاثنين 06 شتنبر 2010
بحث  
استقبال تصميم الموقع اتصال
   استقبال       استقبال       Home AR   
مجال الصحافة و الاعلام
 

مركز الاتصالات
      ban02 Print  

      Banners Print  

Crédit Fogalef
      المؤسسة

نصوص القانون



القانون 00/73


   

الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.01.197 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

الطابع الشريف –بداخله:
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه.
 
أصدرنا أمرنا الشريف بمايلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001.
وقعه بالعطف :
الوزير الأول
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
 
قانون رقم 73.00
يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس
للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة 1

تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين" ويشار إليها فيما يلي باسم "المؤسسة" ويجب أن ينخرط فيها الموظفون والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 2 بعده.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.  

 المادة 2

تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة، الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة، والمعينين للقيام بمهام تعليمية أو إدارية أو تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها.
وتحدد اتفاقية خاصة تبرم بين المؤسسة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الشروط التي يمكن وفقها للمستخدمين التابعين لهذا المكتب الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
وتؤهل المؤسسة كذلك لإبرام اتفاقيات مع باقي مؤسسات تكوين الأطر أو مؤسسات التكوين المهني الأخرى من أجل تمديد الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إلى الأطر التعليمية العاملة بهذه المؤسسات والذين لم يتأت لهم الاستفادة منها بموجب الفقرتين السابقتين.

المادة 3

تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال التالية:
1. تشجيع تعاونيات السكن أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات للسكن لفائدة هؤلاء المنخرطين وتقديم العون المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات، ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال التالية:
- التحفيز على إنشاء التعاونيات والشركات المذكورة والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات تبرمها معها ؛
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة المكلفة بالتجهيز والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- تقديم العون للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه ومساعدتهم فيما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها.
2. وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية ؛
3. وضع تصور لنظام تغطية طبية تكميلية للنظام العام لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المعنية حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية ؛
4. تقديم عون مالي للجمعيات التعاضدية للمنخرطين ومساعدتها على تدبير شؤونها في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
5. التحفيز والمساعدة على إنشاء وتسيير الجمعيات المكلفة بإنجاز وإدارة الأنشطة الاجتماعية مثل المقتصديات ومخيمات العطل ورياض الأطفال لفائدة المنخرطين في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
6. وضع تصور لنظام ادخار يمكن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
7. اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، وخصوصا تلك المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وحجهم وتنمية أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذها وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة ؛
8. العمل على تقديم إعانات مادية بصفة استثنائية في شكل قروض اجتماعية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو عائلاتهم.

 

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

 المادة 4

تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تضم بالإضافة إلى رئيسها خمسة عشر عضوا على الأكثر، يتكونون من:
- ممثلين عن الإدارات المعنية بمهام المؤسسة ؛
- ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين؛
-شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة المؤسسة.
تتوزع الهيآت المكونة للجنة المديرية - عدا الرئيس- المهام بالتساوي :
خمسة أعضاء لكل هيئة.
يعين رئيس المؤسسة وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.
ويعين الأعضاء الذين يمثلون المنظمات النقابية من قبل رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة نواب للرئيس يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.
تنتخب اللجنة المديرية من بين أعضائها عضوا يكلف خصيصا بالشؤون العامة للمؤسسة، وأخر يكلف خصيصا بالشؤون المالية. ويمكن أن يسند إلى العضوين المذكورين تفويض خاص من قبل الرئيس، ويساعدهما في مهامهما مستخدمون تقنيون وإداريون.
وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة وذلك للفقرة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.

 المادة 5 

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها، وتناط بها بوجه خاص المهام التالية:
- تحديد جدول مبلغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة الذي لا يمكن حسب الفئات المعنية من الموظفين و الأعوان أن يقل عن 20 درهما أو يفوق 80 درهما في السنة، والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛
- حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها وتبليغها إلى اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 8 بعده؛
- التداول حول المسطرة المتعلقة بإجراءات الإعلان عن المنافسة اللازمة لاختيار الهيئات التي ستكلف بإدارة نظام التقاعد التكميلي والنظام التكميلي للتغطية الطبية، ونظام الادخار لأجل الدراسة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات والهيئات العامة أو الخاصة والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- التداول حول تمديد الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إلى المستخدمين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه؛ غير أن مداولات اللجنة المتعلقة بذلك لاتكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة عليها؛
- تنسيق أعمال اللجان الجهوية المذكورة والمصادقة على مشروع ميزانيتها السنوية؛
- اقتراح مبلغ انخراط الأعضاء في المؤسسة ومبلغ المساهمات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على الحكومة التي تتولى تحديد المبلغين المذكورين والأمر بتطبيقهما؛
- البت في توظيف مستخدمي المؤسسة وتحديد نظامهم الأساسي ؛
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعرض على الحكومة للمصادقة عليه، والذي يجب أن تحدد فيه إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية واللجان الجهوية ؛
- اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين على الحكومة، ويجوز لها أن تبلغ سلطات الوصاية بكل إخلال بالالتزامات القانونية والتنظيمية من لدن الهيئات المكلفة بالأعمال الاجتماعية للموظفين والمستخدمين والأعوان المعنيين بالأمر.  

 المادة 6

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجب أن تضيف اللجنة المديرية إليها عند المداولة مستشارا قانونيا وخبيرا محاسبيا ومستشارا ماليا، يشاركون جميعهم في المداولات بصفة استشارية.
وتحرر في شان مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

المادة 7

يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الأمر الرئيسي بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة.
ويعد مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ويقترحها على اللجنة المديرية.
ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.
ويساعد مكتب المؤسسة الرئيس في مهامه. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليف المكتب و إجراءات تسييره واختصاصاته ولا سيما منها ما يفوض إليه من قبل اللجنة المديرية.
ويستعين عضو اللجنة المديرية المكلف خصيصا بالشؤون المالية للمؤسسة في القيام بمهمته بلجنة مراقبة مالية تضم خبيرين محاسبين يعينهما رئيس المؤسسة باستشارة اللجنة المديرية، ويتعين عليهما التأكد من مسك حسابات المؤسسة بكيفية منتظمة والتحقق من صحتها ومراقبة الشروط التي تنفذ وفقها الأحكام المالية الواردة في الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة عملا بالمادة 3 أعلاه. ولهذه الغاية يحق أن تطالب اللجنة المتعاقدين الآخرين مع المؤسسة بموافاتها بجميع الوثائق المحاسبية التي تمكنها من القيام بمهامها دون الاعتراض عليها في ذلك بمانع أو عائق يستند فيه على الخصوص إلى ضرورة كتمان السر المهني.
ويقدم الرئيس كل سنة إلى اللجنة المديرية تقريرا ماليا يبين فيه شروط تنفيذ الميزانية مشفوعا إن اقتضى الحال بملاحظاته أو ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة المالية.  

المادة 8

تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل جهة من جهات المملكة.
وتناط باللجان الجهوية المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
- تنفيذ مقررات اللجنة المديرية؛
- تنسيق وتنشيط عمل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمنخرطين؛
- التشجيع على إحداث مرافق للإسعاف والتعاون لفائدة المنخرطين أو تعاونياتهم السكنية أو شركاتهم المدنية العقارية أو الجمعيات التعاضدية أوممثلياتها الجهوية وتنميتها وفقا لتوجيهات اللجنة المديرية.
ولهذه الغاية تقترح اللجنة الجهوية على اللجنة المديرية مشاريع الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الجمعيات والهيئات الجهوية المعنية بعمل المؤسسة.
وتناط برئيس اللجنة الجهوية المعنية بمساعدة اللجنة مهمة مراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المؤسسة.
ويرفع تقريرا دوريا عن تنفيذ هذه الاتفاقيات إلى اللجنة المديرية كل ثلاثة أشهر؛
- إبداء كل رأي أو اقتراح يتعلق بإحداث مرافق اجتماعية لفائدة المنخرطين وإدارتها وتدبير شؤونها؛
- تقديم العون والمساعدة للمنخرطين أو عائلاتهم في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 3 أعلاه.

المادة 9 

تتألف كل لجنة جهوية بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس اللجنة المديرية من تسعة أعضاء يتكونون من ممثلين على الصعيد الجهوي للإدارات والمنظمات النقابية الأعضاء في اللجنة المديرية ومن شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطة التسلسلية التي ينتمون إليها. بينما يعين الأعضاء ممثلو المنظمات النقابية من لدن رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل رئيس المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتسند المهام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة إلى أعضاء اللجنة الجهوية أخذا في الاعتبار توازن التمثيل الثلاثي في تركيبها.
وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.
يمسك رئيس اللجنة الجهوية أو عضو يكلف بالشؤون المالية لديها محاسبة نفقات اللجنة ومداخيلها. وينجز هذه النفقات والمداخيل في حدود ما تعنيه اللجنة المديرية وما تصدره من تعليمات. ويسلم إبراء عن جميع السندات أو المبالغ المقبوضة. ويقدم كل سنة إلى اللجنة الجهوية تقريرا عن تنفيذ مهمته. ويستعين في القيام بهذه المهمة بلجنة المراقبة المالية التابعة للجنة المديرية التي تعين لديه خبيرا محاسبيا يتأكد من المسك المنتظم للحسابات ويتحقق من صحتها ويتتبع تنفيذ الأحكام المالية الواردة في الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة عملا بالمادة 3. ويوجه رئيس اللجنة أو العضو المكلف بالشؤون المالية حسب الحالة، مشروع التقرير إلى الخبير المحاسب قصد تمكينه من إبداء ملاحظاته حول محتواه.  

المادة 10

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ستة على الأقل من أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر في شأن المداولات المذكورة محضر يجب أن يوجه إلى رئيس اللجنة المديرية للمؤسسة.

المادة 11

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ستة على الأقل من أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر في شأن المداولات المذكورة محضر يجب أن يوجه إلى رئيس اللجنة المديرية للمؤسسة.

 

الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

 المادة 12

ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها أخذا في الاعتبار توقعات مداخيل المؤسسة المؤهلة قانونا لقبضها، ومراعاة لبرنامج أنشطتها.
تشمل الميزانية :
في الموارد:
- مبلغ اشتراكات الأعضاء المنخرطين؛
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة في حدود 2 % من النفقات المرصدة لموظفي وأعوان الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمقيدة في قانون المالية؛
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها المؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
- الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة؛
- الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- الاقتراضات المصادق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتستثنى من هذه المصادقة الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
- الهبات والوصايا؛
- الدخول المتفرقة ولا سيما منها المتأتية من ممتلكات المؤسسة.
 في النفقات:
- النفقات اللازمة لإنجاز برنامج المؤسسة المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- نفقات التسيير؛
- النفقات المتفرقة اللازمة لحسن سير المؤسسة.

 المادة 13

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

 المادة 14

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379(14 أبريل 1960 ) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الهيئات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية من قبل الدولة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لها وتقدير أدائها التقني والمالي وسلامة أعمال التسيير التي تقوم بها..

لمادة 15

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 14 أعلاه لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
 

المادة 16

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن المؤسسة، والشروط الخاصة بالاقتناءات العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط الحصول على المساهمات المالية أو الزيادة فيها أو تخفيضها.
وتعرض كذلك على اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المرصدة للمؤسسة مشفوعة بجميع البيانات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكل المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بمنجزات المؤسسة.
وتقوم اللجنة بفحص البيانات المالية السنوية الصادرة عن المؤسسة، وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية، وتتأكد كذلك من أن هذه البيانات تعكس صورة صادقة لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة  17

يمكن في كل وقت أن تمارس اللجنة لأجل الاضطلاع بمهمتها جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها.
تحرر اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى الوزير الأول وإلى وزير المالية وأعضاء اللجنة المديرية. 

المادة 18

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الأمر بالصرف وله أن يعترض عليها.
وفي هذه الحالة، يخبر بذلك رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على القرار أو أداء النفقة.
وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ما عدا في الحالات التالية:
- عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- عدم تبرير الخدمة المقدمة؛
- انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.
ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات إلى وزير المالية وإلى اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه
 

المادة 19

تعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها و كذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي أخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو استقبالا. وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

المادة 20

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند I) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع للضريبة.

 

الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة

المادة 21

يجوز للجنة المديرية أن تقرر من أجل إنجاز مهام المؤسسة وخاصة المهام المسندة إلى اللجان الجهوية إحداث مناصب مديرين أو متصرفين يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة.
وتحدد اللجنة المديرية النظام الأساسي للمستخدمين المذكورين واختصاصاتهم ولا سيما الاختصاصات التي يمكن أن يمارسوها بناء على تفويض.
ويمكن من جهة أخرى أن يلحق موظفون بالمؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.

 المادة 22

خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.

المادة 23

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها.
ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها

   
© ـ مؤسسة محمد السادس -2007- جميع الحقوق محفوظة